فصل: رسالة في زكاة الحلي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: رسالة في زكاة الحلي **


 مقدمة

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له‏.‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ـ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا‏.‏

أما بعد‏:‏ فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف والراجح من الأقوال وأدلة الترجيح، فأقول وبالله التوفيق والثقة وعليه التكلان وهو المستعان‏:‏ لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أقوال‏:‏

أحدها‏:‏ لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلا إذا اعد للنفقة وان اعد للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمد ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيرادا على القائلين بالوجوب واجبنا عنها‏.‏

الثاني‏:‏ فيه الزكاة سنة واحدة وهو مروي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه‏.‏

الثالث‏:‏ زكاته عاريته، وهو مروي عن أسماء وأنس ابن مالك أيضًا‏.‏

الرابع‏:‏ أنه يجب فيه أما الزكاة وأما العارية ورجحه ابن القيم رحمه الله في الطريق الحكمة‏.‏

القول الخامس‏:‏ وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة وراويه عن أحمد وأحد القولين في مذهب الشافعي وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه - فمن أدلة الكتاب قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 34‏:‏ 35‏]‏ والمراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‏:‏ كل ما أديت وان كان تحت سبع أرضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا على وجه الأرض‏.‏ قال ابن كثير رحمه الله‏:‏ وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعا و موقوفا‏.‏ا‏.‏هـ - والآية عامة في جميع الذهب و الفضة لم تخصص شيئًا دون شيء، فمن ادعي خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل‏.‏